السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
83
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وأرجع بعض الشافعية مَنْعَه وعدمه إلى نظر القاضي وإن كان ذلك حقّ من حقوقه المشروعة « 1 » . د - الإنفاق على زوجة المحبوس : ذهب فقهاء المذاهب إلى أنّ الحبس لا يُسقط حقّ النفقة على الزوجة ، ونصّ بعض الشافعية والحنابلة على أنّه لا نفقة للزوجة إذا حُبس الزوج بحقّها ؛ لفوات التمكين من قِبَلها ، وقال المالكية والحنفية : لا تسقط النفقة ؛ لاحتمال أن يكون معه مال وأخفاه عنها « 2 » . ه - - مهر المحبوسة ونفقتها : ذهب جماعة من الإمامية إلى سقوط وجوب تسليم المهر إلى الزوجة المحبوسة ؛ لأنّ الواجب هو التسليم من الجانبين « 3 » ، فيما ذهب الحنابلة إلى وجوب تسليمه إياها ؛ لأنّه وجب بالعقد على خلاف النفقة « 4 » . وأمّا نفقة المحبوسة فقد ذهب جمهور الحنفية ، إضافة إلى الشافعية والحنابلة إلى سقوط نفقتها ما دامت محبوسة ؛ لأنّه قد فات بحبسها التسليم الواجب بالنكاح فصارت كالناشز في عدم وجوب النفقة لها « 5 » . فيما ذهب المالكية وأبو يوسف من الحنفية بأن لها النفقة مدّة حبسها ما لم تكن مماطِلة ؛ لأنّ منع الزوج من الاستمتاع لم يكن من جهتها ، ولأنّها حبست لاعسارها لا لمماطلتها ، فلا تسقط نفقتها « 6 » . ولم نعثر على رأي للإمامية حول نفقة المحبوسة . حُبْلَى ( انظر : حامل )
--> ( 1 ) حاشية القليوبي 2 : 392 . أسنى المطالب مع حاشية الرملي 2 : 188 ، 4 : 306 . ( 2 ) حاشية ابن عابدين 5 : 360 ، 390 ، 578 . الشرح الكبير ( الدردير ) 2 : 517 . المعيار 3 : 232 . بدائع الصنائع 7 : 175 . غاية المنتهى ( الكرمي ) 3 : 231 ، 239 . أسنى المطالب 3 : 434 . ( 3 ) قواعد الأحكام 3 : 74 . جامع المقاصد 13 : 356 . مسالك الأفهام 8 : 195 . كشف اللثام 7 : 411 . جواهر الكلام 31 : 43 - 44 . ( 4 ) كشّاف القناع 5 : 182 ، ط . دار الكتب العلمية . الإنصاف 8 : 312 ، ط . دار إحياء التراث العربي . ( 5 ) الفتاوى الهندية 1 : 545 . فتح القدير 4 : 198 . مغني المحتاج 3 : 437 . كشّاف القناع 5 : 474 . ( 6 ) الشرح الكبير ( الدردير ) 2 : 517 . فتح القدير 4 : 198 .